Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 438

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموقوف عليه موجودا

١ - عمومات أدلة الوقف، وهذه تشمل الوقف على المعدوم (¬١).

٢ - القياس على الوصية فيصح الوقف عليه كما تصح الوصية له (¬٢).

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بصحة الوصية للمعدوم؛ لأنها تمليك، والمعدوم لا يمكن تمليكه.

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن تمليك المعدوم عند وجوده، فتمليك كل شيء بحسبه.

الوجه الثاني: أن عقود التبرعات أوسع من غيرها؛ إذ المراد منها التقرب إلى الله ﷿، وإيصال النفع للغير.

٣ - أنه يصح الوقف على الحمل تبعاً، وهو معدوم -كما سيأتي-، فكذا هنا.

٤ - أنه تصح هبة الحمل تبعاً، وهو معدوم، فكذا هنا.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف على المعدوم)

استدل القائلون بعدم صحة الوقف على المعدوم بما يلي:

١ - أنه تمليك في حال الحياة، فلم يصح إلا على موجود حي كالهبة والبيع (¬٣).

٢ - أن الوقف تمليك للمنفعة، ولا تصح إلا على من يصح أن يكون مالكاً، والمعدوم لا يمكن تمليكه؛ لعدم وجوده حال الوقف (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أما عدم صحة الوقف قياساً على الهبة، فغير مسلم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 438 (SanadKitab #30165, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.