Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 439

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حيا

الأصل؛ إذ هو موضع خلاف بين أهل العلم، وأما البيع فمن عقود المعاوضات يطلب فيه من التحرير والضبط ما لا يطلب في عقود التبرعات، والوقف من عقود التبرعات.

الوجه الثاني: أنه لا يسلّم أن الموقوف عليه يشترط أن يكون مالكاً، ولذا صح الوقف على الحيوان، وأيضا هو استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بصحة الوقف على المعدوم؛ لما تقدم من أن الوقف عمل خير، وفعل قربة، فلا يمنع منه إلا لدليل، ولأن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله.

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حياً

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة.

والراجح صحة الوقف على الميت؛ إذ إن الصدقة عن الميت جائزة بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام (¬١).

ويدل لذلك:

(١٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 439 (SanadKitab #30165, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.