Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 441

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة
  6. المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة

وقال المرداوي: "صحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء، واختاره الحارثي" (¬١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحمل وحده.

وبه قال الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

جاء في الإنصاف: " قوله (والحمل) يعني لا يصح الوقف على الحمل، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم ابن حمدان وصاحب الفائق والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم، وصحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي.

قال في الفروع: ولا يصح على حمل بناء على أنه تمليك إذاً، وأنه لا يملك، وفيهما نزاع " (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة الوقف على الحمل أصالة بما يلي:

١ - عموم أدلة الوقف (¬٦).

٢ - القياس على الوصية (¬٧)، والوصية للحمل وحده جائزة إجماعاً (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 441 (SanadKitab #30165, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.