Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 442

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة
  6. المسألة الثانية: الوقف على الحمل تبعا لغيره

فكذلك الوقف عليه.

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفارق بين الوقف والوصية؛ لأن الوقف تسليط في الحال فضاهى الهبة، بخلاف الوصية؛ لأنها تتعلق بالاستقبال (¬١).

وأجيب: بأن كون الوقف في الحال، والوصية في الاستقبال لا أثر له.

٣ - أن الحمل يملك بالميراث بالإجماع، فكذا الوقف.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الحمل أصالة دون غيره بما يلي:

١ - أن الوقف على الجنين في حكم المعلق على شرط، ومن شرط صحة الوقف أن يكون ناجزاً (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يسلّم كون الوقف ناجزاً، كما سبق تحريره.

٢ - أن الوقف تمليك منجز أشبه الهبة، فلا يصح على من لا يملك، والحمل لا يصح تمليكه بغير إرث أو وصية (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الحمل وحده؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة، ولما تقدم من أن الوقف فعل خير ومعروف فلا يمنع منه إلا بدليل.

المسألة الثانية: الوقف على الحمل تبعاً لغيره:

إذا وقف على الحمل تبعاً لمن يصح الوقف عليه، كأن يقول: وقفت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 442 (SanadKitab #30165, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.