Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 449

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرا
  6. المسألة الأولى: الوقف على المكاتب

وهو مذهب الحنابلة (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (¬٢).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ جعل المكاتبين مصرفاً من مصارف الصدقات، ويدخل في ذلك الوقف.

٢ - أنهم يملكون أكسابهم، فصحّ الوقف عليهم (¬٣).

٣ - ما يأتي من الأدلة على صحة الوقف على القنّ، فالمكاتب من باب أولى.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة وقف السيد على مكاتبه)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أنه لا يصح وقف السيد على مكاتبه، كما أنه لا يعطيه من الزكاة.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه غير مسلّم؛ إذ يجوز للسيد أن يعطي مكاتبه من الزكاة؛ لعموم الآية.

٢ - أنه يصح وقف غير السيد على المكاتب؛ لأنه يملك (¬٤).

دليل القول الثالث: (عدم صحة الوقف على المكاتب مطلقاً)

أن المكاتب ملكه ضعيف، ولأنه رقيق ما بقي عليه درهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 449 (SanadKitab #30165, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.