Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 451

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرا
  6. المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعض

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المبعّض؛ لصحة الوقف على القنّ، فالمبعّض من باب أولى.

المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعّض:

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد:

إذا وقف السيد على رقيقه، كقنّه، وأم ولده، ومدبّره، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء ﵏ على أقوال:

القول الأول: صحة هذا الوقف على الرقيق مطلقاً.

وهو قول أبي يوسف (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤)، وهو مذهب الظاهرية (¬٥).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق مطلقاً.

وهو قول بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية (¬٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 451 (SanadKitab #30165, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.