Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 454

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرا
  6. المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعض

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " … ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (¬١).

(١٣٢) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد " (¬٢).

فأضاف النبي ﷺ المالية إلى العبد المبيع والمعتق إضافة تخصيص بلام التمليك، قال الشوكاني: " فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه، وبه قال مالك، والشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة: إن العبد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 454 (SanadKitab #30165, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.