Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 460

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الموقوف عليه معلوما

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.

وهذا يشمل الوقف على المبهم.

٢ - القياس على الوصية، فإذا أوصى لزيد أو عمرو، فإن الوصية صحيحة، فكذا الوقف (¬١).

٣ - أن هذا أقرب إلى مقصود الواقع إذ مقصوده البر والقربى، وهذا يتحقق بتصحيح الوقف (¬٢).

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)

١ - أن الوقف تمليك الموقوف عليه، والمبهم لا يمكن تمليكه؛ لعدم إمكان صرف الموقوف عليه فيبطل الوقف كالبيع (¬٣).

ونوقش: بعدم التسليم فإن الإبهام –هنا- يسير يزال بالقرعة، والقياس على البيع ليس أولى من القياس على الوصية.

٢ - أنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير المعين كالهبة (¬٤).

ونوقش: بعدم التسليم فإن الهبة تصح في غير المعين، والمجهول، وتصح للمبهم، فالقياس قياس على أصل مختلف فيه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن الأصل صحة الوقف؛ إذ هو فعل خير فيكثر منه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 460 (SanadKitab #30165, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.