Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 461

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:

القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.

وبه قال بعض الحنفية (¬١).

القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).

ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.

المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (¬٣).

والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (¬٤).

لكن اختلف العلماء ﵏ فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 461 (SanadKitab #30165, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.