فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:
القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.
وبه قال بعض الحنفية (¬١).
القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).
ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف
لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (¬٣).
والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (¬٤).
لكن اختلف العلماء ﵏ فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.