Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 468

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم

المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم:

إذا كان وقف المسلم على قربة كالوقف على المساجد، والفقراء، والعلماء صحّ باتفاق العلماء.

وإن كان على معصية كالوقف على الشرك والبدع، والأغاني، ونحو ذلك لم يصحّ.

فقد حصل الاتفاق من الأئمة الأربعة (¬١) -رحمهم الله تعالى- على اشتراط أن لا يكون الوقف على جهة معصية، كأن يقف على الكنائس، أو على شُرَّاب الخمر، أو على السراق، أو على نسخ كتب التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، ونحو ذلك مما تكون فيه الجهة جهة معصية.

جاء في الفتاوى الهندية: " ومنها: أن يكون قربة في ذاته، وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة، أو على فقراء أهل الحرب" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 468 (SanadKitab #30165, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.