Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 469

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم

وجاء في الجوهرة النيرة: " ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس، ولا على قُطّاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه، ويجوز الوقف على المساجد والقناطر " (¬١).

وجاء في شرح الخرشي: " وبطل على معصية: يعني أن الوقف على معصية باطل كمن وقف على شربة الخمر وأكلة الحشيش، وما أشبه ذلك، قال الباجي: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده؛ لأنها معصية كما لو صرفها إلى أهل السفه " (¬٢).

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " وبطل الوقف على معصية، كجعل غلته في ثمن خمر، أو سلاح لقتال غير جائز " (¬٣).

وفي الحاوي الكبير: " ألا يكون على معصية، فإن كان على معصية لم يجز" (¬٤).

وجاء في كفاية الأخيار: " وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنها محرمة " (¬٥).

وجاء في الشرح الكبير: " ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصية، فإن هذه المواضع بنيت للكفر، وكتبهم مبدلة منسوخة، وحكم الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ومن يعمرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها والمسلم والذمي في ذلك سواء، قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً وماتوا ولهم أبناء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 469 (SanadKitab #30165, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.