Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 471

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم

ونص الحنفية، وبعض الحنابلة: أنه إذا وقف على مباح ثم قربة، كالأغنياء ثم الفقراء صرف للفقراء.

القول الثاني: صحة الوقف على المباح.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).

أدلة القائلين بأن اشتراط ما لا قربة فيه لا يصح:

١ - قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال: أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، وإن كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز الوقف على الأغنياء وعلى قياسه سائر الصفات المباحة (¬٣).

٢ - حديث عمر ﵁، وفيه قوله ﷺ: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (¬٤).

٣ - حديث أبي هريرة ﵁، وفيه قوله ﷺ: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: … أو صدقة جارية " (¬٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سمى الوقف صدقة، والصدقة إخراج المال على وجه القربة.

(١٣٣) ٤ - ما رواه الترمذي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حَافِرٍ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 471 (SanadKitab #30165, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.