Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 473

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يجعل الجعل إلا فيما يستعان به على الجهاد، ولم يجعله في المباح، وإن كان فيه منفعة كالمصارعة والمسابقة على الأقدام، فكيف يحبس المال على عمل لا ينتفع به هو؟ (¬١).

(١٣٤) ٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وفيه قول النبي ﷺ: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل، وإن كان مئة شرط " (¬٢).

قال شيخ الإسلام: " وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر، أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عبادة بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره " (¬٣).

إلى أن قال: " ما لم ينه عنه من المباحات فهو مما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله، وأما ما كان في العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلا بد أن يكون المنذور طاعة، فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به، لكن في وجوب الكفارة به نزاع مشهور بين العلماء كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 473 (SanadKitab #30165, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.