Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 55

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الأول: تعريف الوقف
  5. المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح

المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف اصطلاحاً، وذلك تبعاً لاختلافهم في شروط الوقف، وفي لزوم الوقف وعدم لزومه، ومصير العين الموقوفة بعد الوقف، ولاختلاف نظرتهم للتعاريف؛ فمنهم من يعرف على طريقة المناطقة والمتكلمين، ومنهم من يعرف على طريقة الفقهاء، ولكل منهم مشارب وموارد، وهذه طائفة من هذه التعريفات.

التعريف الأول:

هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقرباً إلى الله تعالى.

وبه قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، على أن بعضهم يترك بعض القيود للعلم بها (¬٣)، ولهذا عرفه بعض أصحاب هذا القول كابن قدامة وغيره بقوله: " تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 55 (SanadKitab #30165, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.