Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 56

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الأول: تعريف الوقف
  5. المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح

قال في الإنصاف: " أراد من حدّ بهذا الحدّ مع شروط الوقف المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحدّ " (¬١).

شرح التعريف:

قولهم: " تحبيس مالك ": سواء بنفسه، أو نائبه، والتحبيس ضد الإطلاق، فالحبس المنع، وهذا اللفظ يتضمن حابساً وهو الواقف، وصيغة.

والحبس: اسم جنس يشمل كل حبس كالرهن والحجر، والمراد منع تملك العين بأي سبب من أسباب التمليكات.

قولهم: "مطلق التصرف": من له مطلق التصرف هو البالغ، العاقل، الحر الرشيد (¬٢).

وهذا القيد لم يذكره الشافعية في تعريفاتهم للعلم به، ولاشتراطه لكل تصرف يرتب عليه الشارع أثراً شرعيا، ومعلوم أن من الانتقادات التي تورد على التعاريف ذكر الشروط في التعريف؛ لأنها ليست مما يصح إدخاله في الحدود كما هو معلوم (¬٣)، ولهذا جاءت عبارة النووي: " هو تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في جهة تقرباً إلى الله تعالى " (¬٤).

وقولهم: " تحبيس " لفظ التحبيس من الألفاظ الصريحة في الوقف، بل هو الوارد في الحديث النبوي في حديث خيبر العمري، وفي الإنصاف " وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 56 (SanadKitab #30165, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.