Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 486

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدا

القول الثاني: فساد شرط التأقيت، وصحة الوقف.

وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬١)، وخص بعض الشافعية بطلان التأقيت بالجهات العامة (¬٢)، إلحاقا له بالعتق.

القول الثالث: بطلان الشرط، والوقف.

وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، والظاهرية (¬٦).

وعند الشافعية: ما يضاهي التحرير كالمسجد، والمقبرة، والرباط، كقوله: جعلته مسجداً سنة، فإنه يصح مؤبداً.

القول الرابع: وهو قول الحنفية (¬٧).

يشترط الحنفية على المعمول به لصحة الوقف أن يكون مؤبدا؛ بأن يكون آخره مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع، غير أنهم يختلفون في اشتراط ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامه نصاً في صيغة الوقف.

فأبو يوسف ﵀ لا يشترط ذكر التأبيد، وإنما يشترط خلو الصيغة عما ينافيه وهو المعتمد.

ومحمد ﵀: يشترط ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 486 (SanadKitab #30165, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.