Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 487

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدا

وعلى هذا فإذا ذكر الواقف جهة بر دائمة كالفقراء انصرف إليها بالاتفاق.

وإذا ذكر أناسا معينين وشرط انصراف الوقف بعدهم لجهة بر دائمة كالفقراء صح الوقف بالإتفاق.

أدلة من قال بصحة الوقف المؤقت:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - عموم أدلة مشروعية الوقف (¬١).

وهذه تشمل الوقف المؤقت.

٢ - أدلة صحة الشرط في الوقف (¬٢).

وهذه بعمومها تشمل اشتراط الواقف كون الوقف مؤقتاً.

٣ - أدلة اشتراط رضا الواقف (¬٣).

والواقف لم يرض بإخراج ملكه وقفاً إلا هذه المدة.

(١٣٥) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵁ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له " (¬٤).

(١٣٦) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 487 (SanadKitab #30165, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.