Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 497

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا
  6. المسألة الثالثة: تعليق الوقف على الموت.

٧ - أنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الهبة تمليك لمعين بينما الوقف إخراج الملك لله، ثم إنه لا يسلم أن الهبة لا يصح تعليقها، بل يصح تعليقها على الراجح، كما بينته في كتابي أحكام الهبة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة تعليق عقد الوقف على شرط مستقبل؛ لقوة دليلهم، ولأنه إحسان محض وفي تعليقها تكثير لهذا الإحسان، ولأن القائلين بمنع التعليق أجازوا التعليق في بعض عقود التمليك مما يدل على اضطراب هذا الأصل عندهم وعدم اطراد قاعدتهم.

المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر:

وصورته أن يقول: لله علي أن أقف عقاري على الفقراء، أو يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أقف عقاري على الفقراء، فيصح هذا التعليق (¬٢).

(١٤١) ١ - لما روى البخاري من طريق القاسم، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (¬٣).

٢ - ولأن النذر مما يحتمل التعليق (¬٤).

المسألة الثالثة: تعليق الوقف على الموت.

يأتي بحث هذه المسألة في حكم الوقف المعلق بالموت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 497 (SanadKitab #30165, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.