Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 498

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته
  6. المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

المطلب الثالث:

الشرط الثالث

اشتراط الاتصال بين القبول والإيجاب

وتقدم القبول على الإيجاب، وتقدم بحثهما في الفصل الأول من الباب الأول.

المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الحيازة:

تعريف الحيازة:

الحوز: هو الجمع، والضم، والقبض، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزا أو حيازة (¬١).

قال ابن منظور: " حازه يحوزه: إذا قبضه وملكه واستبد به " (¬٢).

المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة:

حيازة الوقف وقبضه اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في اعتبارها شرطا لصحة الوقف، أو لزومه، على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 498 (SanadKitab #30165, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.