القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه.
وبه قال أبو يوسف من الحنفية (¬١)، وهو قول الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).
القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.
وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).
القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.
وهو قول محمد بن الحسن (¬٦)، وبه قال بعض المالكية (¬٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٨).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر ﵁ بخيبر أرضاً، فأتى النبي -