Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 499

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته
  6. المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (¬١)، وهو قول الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).

القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.

وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.

وهو قول محمد بن الحسن (¬٦)، وبه قال بعض المالكية (¬٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر ﵁ بخيبر أرضاً، فأتى النبي -

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 499 (SanadKitab #30165, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.