Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 532

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف مالا شرعا
  6. المسألة الرابعة: وقف المختص.

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه مخالف لما تقدم عن النبي ﷺ من قبول هدايا الكفار.

الثاني: عدم التسليم؛ فإنه لا يتيقن أن ما أخذه من المال الحرام، وأيضا هو يوقع في الحرج والمشقة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- جواز قبول تبرع من اختلط ماله بالمال الحرام، وفي الكراهة تردد -والله أعلم- وعلى هذا يصح وقفه.

المسألة الرابعة: وقف المختص.

المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه ونحو ذلك.

وذلك كوقف ما يباح الانتفاع به من النجاسات، وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا في المسألة الثانية في وقف المحرم لعينه.

وكوقف الكلب المأذون في إقتنائه ككلب الصيد المعلم ونحوه، وقد تقدم الكلام على ذلك في وقف الحيوان.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 532 (SanadKitab #30165, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.