Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 533

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلوما، مقدورا على تسليمه
  6. المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلوما

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلوماً، مقدوراً على تسليمه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلوماً:

(وقف المجهول)

يشترط جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن يكون الوقف معلوماً (¬١).

فلو وقف مالاً مجهولاً لم يصح الوقف؛ لأن الوقف لا يتم نقل ملكه من الواقف إلا بالعلم به، أما إذا لم يتم العلم به فلا يمكن ذلك.

ويتم العلم بالعين الموقوفة بأحد أشياء (¬٢):

إما بالتسمية: كقوله: مزرعتي بيرحاء وقف.

وإما بالتعيين: بالإشارة إلى الموقوف إذا كان حاضراً، وأمكن الإشارة إليه، كقوله: هذه الدار موقوفة على كذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 533 (SanadKitab #30165, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.