درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة " (¬١).
٥ - أن عمر ﵁: أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال ﷺ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " (¬٢).
الأمر الثاني: ما يدخل تبعا لوقف الأرض:
١ - يدخل البناء والشجر في وقف العقار عند جمهور أهل العلم (¬٣)، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٤).
واستثنى الحنفية: الشجر اليابس، فإنه على شرف القطع، والشجر الذي يغرس للقطع.
وحجة الجمهور: أنه هذه الأشياء ملحقة بالعقار عرفاً وعند بعض أهل اللغة؛ إذ هذه مرادة للدوام.
وحجة القول الثاني: الاقتصار على لفظ الواقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم.
٢ - الزرع: لدخول الزرع قولان عند أهل العلم:
القول الأول: إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فلا يدخل، وإن