Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 542

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسالة الأولى: وقف العقار

درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة " (¬١).

٥ - أن عمر ﵁: أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال ﷺ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " (¬٢).

الأمر الثاني: ما يدخل تبعا لوقف الأرض:

١ - يدخل البناء والشجر في وقف العقار عند جمهور أهل العلم (¬٣)، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٤).

واستثنى الحنفية: الشجر اليابس، فإنه على شرف القطع، والشجر الذي يغرس للقطع.

وحجة الجمهور: أنه هذه الأشياء ملحقة بالعقار عرفاً وعند بعض أهل اللغة؛ إذ هذه مرادة للدوام.

وحجة القول الثاني: الاقتصار على لفظ الواقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم.

٢ - الزرع: لدخول الزرع قولان عند أهل العلم:

القول الأول: إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فلا يدخل، وإن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 542 (SanadKitab #30165, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.