Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 543

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسالة الأولى: وقف العقار

كان يحصد مراراً أو يجز مراراً، فالجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة للواقف، وما عداه يدخل في الوقف.

وبه قال الشافعية، والحنابلة.

وحجتهم: أن الزرع لا يراد للداوم، إلا إذا كان الزرع يلقط مراراً أو يجز مراراً، فالأصول تدخل في الوقف إلحاقاً لها في الشجر.

القول الثاني: أن الزرع لا يدخل في الوقف.

وبه قال الحنفية، والمالكية (¬١).

وحجتهم: الاقتصار على لفظ الواقف.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

٣ - الثمر: إن كانت مؤبرة فلا تدخل في الوقف، وإلا دخلت، وهذا قول جمهور أهل العلم (¬٢).

لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٣).

والوقف ملحق بالبيع.

وعند الحنفية: لا تدخل الثمرة؛ اقتصاراً على لفظ الواقف.

والأقرب: القول الأول؛ لحديث ابن عمر ﵄.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 543 (SanadKitab #30165, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.