٤ - ما وضع من أثاث ونحوه، فلا يدخل في الوقف (¬١) (¬٢).
الأمر الثالث: وقف الأشجار.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: صحة وقف النخيل والأشجار المثمرة، وإن لم تكن الأرض التي غرست فيها هذه الأشجار موقوفة.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).
جاء في حاشية ابن عابدين: " بخلاف وقف البناء والشجر، فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع " (¬٤).
وجاء في الدر المختار: " سئل قارئ الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟، فأجاب: الفتوى على صحة ذلك " (¬٥).
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " والبساتين إن حُبّست على من لا تُسلم إليه، بل تقسم غلتها عليه تُساقى أو يستأجر عليها من غلتها، وإن كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها، والإبل والبقر والغنم كالثمار " (¬٦).