Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 548

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

موضع، وانتقل تحول، والاسم النقلة، ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير" (¬١).

وقال في المغرب: " التنقل معروف، وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطة من السفينة إلى البيوت، وهذا تفسير الفقهاء " (¬٢).

المنقول: " هو الشيء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات " (¬٣).

الأمر الثاني: وقف المنقول:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: وقفه استقلاًلا.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم وقفه على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز وقفه مطلقاً.

وبه قال الإمام مالك ﵀، وهو المعتمد عند المالكية (¬٤)، وبه قال الشافعية (¬٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 548 (SanadKitab #30165, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.