Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 549

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث جاء في الاختيارات: " وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها " (¬١).

جاء في دليل المحتاج شرح المنهاج: "ويصح وقف منقول كالحصر، والبسط والثياب، والدواب والسلاح، والمصاحف والكتب " (¬٢).

وجاء في الإنصاف: " وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح، ونحوها، فالصحيح من المذهب: صحة وقفها وعليه الأصحاب ونص عليه، وعنه: لا يصح وقف غير العقار نص عليه في رواية الأثرم وحنبل، ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية وجعل المذهب رواية واحدة، ونقل المروذي: لا يجوز وقف السلاح ذكره أبو بكر، وقال في الإرشاد: لا يصح وقف الثياب" (¬٣).

القول الثاني: يجوز وقف الكراع (¬٤) والسلاح للجهاد، وجميع ما تعارف وتعامل به الناس على وقفه كالفأس والقدوم لحفر القبور، والأواني والقدور لغسل الموتى ونحوها، وكذا كل ما يتعارف عليه الناس في كل زمان ومكان، ولا يجوز في غيره.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم (¬٥).

قال ابن الهمام: " والحاصل أن وقف المنقول تبعا للعقار يجوز وأما وقفه مقصودا إن كان كراعا أو سلاحا جاز، وفيما سوى ذلك إن كان مما لم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 549 (SanadKitab #30165, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.