Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 550

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان، ونحوه، والذهب والفضة لا يجوز عندنا، وإن كان متعارفا كالجنازة، والفأس، والقدوم، وثياب الجنازة، ومما يحتاج اليه من الأواني والقدور في غسل الموتى، والمصاحف. قال أبو يوسف: لا يجوز، وقال محمد: يجوز، واليه ذهب عامة المشايخ " (¬١).

والمراد بالتعامل -أو التعارف كما يسميه البعض-: " إتفاق الجمهور واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور … ثم إنه قد يكون شائعا في الأعصار بجملتها والأمصار برمتها … وقد يكون مختلفا من مكان دون مكان وإن اتحد الزمان … وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان … ولا يخفى أن تعاطيه على الإطلاق لا يختص به بعض الناس دون بعض، بل تولاه كل من له أهلية المعاملات التي يجري هو فيها، من بر وفاجر ومسلم وكافر " (¬٢).

القول الثالث: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح للجهاد، دون سائر المنقولات.

وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (¬٣).

القول الرابع: لا يجوز مطلقاً.

وبه قال الإمام أبو حنفية (¬٤)، والإمام مالك في رواية عنه (¬٥)، والإمام

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 550 (SanadKitab #30165, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.