Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 557

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

٩ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته " (¬١).

وجه الدلالة: أن المصحف من المنقولات (¬٢).

١٠ - ما رواه إبراهيم النخعي قال: " كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله " (¬٣).

وجه الدلالة: أن من كان في زمن النخعي من الصحابة ﵃ والتابعين كانوا يحبسون الخيل والسلاح، وهي منقولة، فدل ذلك على جواز وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء عينه.

قال البغوي بعد ذلك بعض الأحاديث في الوقف: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات " (¬٤).

١١ - قال في مغني المحتاج: " واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير " (¬٥).

وهذه الأشياء منقولة.

(١٦٦) ١٢ - ما روي أن طلحة حبس درعه في سبيل الله تعالى، ويروى: " أكراعه " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 557 (SanadKitab #30165, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.