فعلى ما ذكره أصحابنا: لا يصح " (¬١).
قال أبو العباس: " وعندي هذا ليس فيه فقه ..... ".
القول الثاني: لا يجوز وقف المنافع وحدها منفصلة عن الذات.
وقال بهذا الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو قول عند المالكية (¬٥).
قال في مغني المحتاج: " ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة، أو مؤبدة كالوصية ..... " (¬٦).
وجاء في كشاف القناع قوله: " ولا يصح … وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته " (¬٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (جواز وقف المنافع)
١ - عموم أدلة الوقف، فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة (¬٨).