Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 572

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها
  6. المسألة الأولى: وقف المنافع.

٢ - الأدلة الدالة على صحة وقف المنقول كالسلاح ونحوه، والحيوان (¬١).

وجه الدلالة: أن تأبيد هذه الأشياء مؤقت، فكذا المنافع.

٣ - ما رواه جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " (¬٢).

(١٦٩) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نبيح، عن أبي سعيد ﵁، عن النبي ﷺ قال: " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 572 (SanadKitab #30165, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.