Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 573

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها
  6. المسألة الأولى: وقف المنافع.

وجه الدلالة: في هذا الحديث الصدقة بمنفعة الثوب والطعام، والماء، وكذا وقف هذه المنافع.

٥ - أنه لا فرق بين وقف المنفعة، ووقف الملك كاملاً؛ لأن الأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، وحينئذ لا فرق بين وقف المنفعة وحدها، وبين وقف عين مشتملة على منفعة.

قال ابن تيمية: " لا فرق بين وقف المنافع، وبين وقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة، حكمه حكم كسوتها، فعلم أن التطيب منفعة مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب، وقد يقصر، ولا أثر لذلك " (¬١).

٦ - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية بالمنافع يصح وقفها بجامع أن كلاً منهما تبرع (¬٢).

٧ - أن المنافع أموال متقومة -كما تقدم في أول المبحث-، فيصح وقفها كسائر الأموال (¬٣).

٨ - قياس جواز وقف المنافع على صحة الوصية بها.

أدلة القول الثاني: (عدم جواز وقف المنافع)

١ - أن وقف المنفعة لا يجوز؛ لأن الرقبة أصل والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 573 (SanadKitab #30165, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.