Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 584

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد
  6. المسألة الأولى: وقف النقود

القول الأول: صحة وقف النقود.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، واختاره شيخ الإسلام (¬٥).

القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.

وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، وأبو يوسف (¬٧)، وقول عند المالكية (¬٨)، وهو مذهب الشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 584 (SanadKitab #30165, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.