القول الأول: صحة وقف النقود.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، واختاره شيخ الإسلام (¬٥).
القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.
وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، وأبو يوسف (¬٧)، وقول عند المالكية (¬٨)، وهو مذهب الشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.