Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 585

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد
  6. المسألة الأولى: وقف النقود

٢ - القياس على العقار (¬١)، فالنقود يمكن الانتفاع بها مع بقائها صورة أو معنى عن طريق إقراضها للمحتاجين، أو المضاربة بها والإفادة من ربحها، ونحو ذلك.

٣ - القياس على الإجارة (¬٢)، فكما يجوز إجارتها يجوز وقفها.

٤ - أن وقف النقود يحصل به مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (¬٣).

٥ - القياس على القرض والمضاربة (¬٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - أن المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب، فلم يجز الوقف له، كوقف الشجر على نشر الثياب، والغنم على دوس الطين، والشمع ليتجمل به (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل، فالمنفعة مقصودة في الأثمان، وتضمن في الغصب.

٢ - أن النقود تفنى باستيفاء منفعتها، ومن شرط الوقف التأبيد (¬٦).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن من شرط الوقف التأبيد، وقد سبق مناقشة هذا القول عند مبحث وقف المنقول.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 585 (SanadKitab #30165, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.