Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 588

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد
  6. المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.

وقف النقود التي سبق تقرير مشروعيتها، إلا أنه يجب عند الاستثمار النقدي في الصناديق الوقفية مراعاة ما يلي:

١ - حمايتها من مخاطر الاعتداء عليها، أو الدخول بها في استثمارات ذات مخاطر عالية.

٢ - تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر وتحقيق أرباح مناسبة.

٣ - إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية.

٤ - أن يكون إنشاء هذه الصناديق وتحديد مجالاتها التي توقف عليه وأنشطتها التي تعمل فيها مبنية على دراسات اجتماعية واقتصادية لمواطن الحاجة، وذلك بعد الأخذ بشروط الواقفين، أو قبولهم لذلك عند إقدامهم على الوقف في هذه الصناديق (¬١).

المسألة الثانية: وقف العملات.

وذلك مثل: الريالات، والدراهم، والجنيهات، وغير ذلك من الأوراق النقدية، فيصح وقفها؛ إذ هي بدل عن النقود، والبدل يأخذ حكم المبدل، ولما في وقفها من توسيع دائرة الوقف، والأصل في الوقف أنه فعل خير وقربة فيكثر منه.

المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.

مثال ذلك:

الأساور، والخواتم، والخروص، ونحو ذلك من أنواع الذهب، والفضة، أو غيرهما.

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه للبس والإعارة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز وقف ذلك مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 588 (SanadKitab #30165, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.