Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 589

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد
  6. المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.

وهذا هو الظاهر من قول المالكية، حيث قالوا بجواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه، بل قالوا بجواز وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه في غير المنفعة المقصودة منه كما تقدم.

وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬١)، وهو قول شيخ الإسلام (¬٢).

قال المرداوي: " (ويصح وقف الحلى للبس والعارية) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال المصنف وغيره: هذا المذهب، قال الحارثي: هذا الصحيح، وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب، واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف والشارح في آخرين، ونقلها الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلي وغيره، وعنه: لا يصح اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثي، وتأوله القاضي وابن عقيل " (¬٣).

قال النووي: " ويصح وقف الحلي لغرض اللبس، وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه " (¬٤).

القول الثاني: يجوز وقفه إذا تعارف الناس عليه وتعاملوا به.

وهذا مقتضى قول محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه العمل والفتوى عندهم، بناء على قوله في وقف المنقول.

قال ابن الهمام: " والحاصل أن وقف المنقول تبعا للعقار يجوز وأما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 589 (SanadKitab #30165, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.