Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 593

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الأولى: وقف المصحف.

فالحنفية قالوا: بعدم جواز إبقاء المصحف في يد غير المسلم ولو كان أخذه بعقد البيع (¬١).

والمالكية قالوا: بعدم جواز بيع المصحف على غير المسلم (¬٢)، فكذلك وقفه عليه.

وبه قال الشافعية (¬٣)، وهو قول الحنابلة، حيث قالوا: بعدم بيعه له (¬٤)، فكذلك وقفه عليه.

(١٧٣) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (¬٥).

وفي رواية: "مخافة أن يناله العدو" (¬٦).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار، وعلل ذلك بمخافة وقوعه في أيديهم، وفي وقفه على غير المسلم إيقاع له في يده، فلا يجوز.

٢ - أن في ملكية الكافر للمصحف إهانة له وابتذالاً، فلا يجوز إيقاعها بالوقف، بل الواجب إخراجه عن ملكه إذا وقع فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 593 (SanadKitab #30165, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.