Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 594

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الأولى: وقف المصحف.

وأما وقف المصحف على المسلم:

فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز وقفه مطلقاً.

وبه قال المالكية، حيث قالوا بجواز وقف الكتب عموماً (¬١)، فيدخل في ذلك المصحف، وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، قال في المبدع بعد كلامه على وقف المنقول: " … ويستثنى منه وقف المصحف، فإنه يصح رواية واحدة" (¬٤).

قال النووي: "يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع " (¬٥).

القول الثاني: يجوز وقفه إذا تعارف الناس عليه وتعاملوا به.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه العمل والفتوى عندهم (¬٦).

جاء في الفتاوى الهندية: " ثم وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرؤونه إن يحصون يجوز، وإن وقف على المسجد يجوز أن يقرأ في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 594 (SanadKitab #30165, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.