Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 595

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الأولى: وقف المصحف.

هذا المسجد، وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد كذا في الوجيز للكردري " (¬١).

القول الثالث: لا يجوز وقفه مطلقاً.

وبهذا قال أبو حنيفة، وتلميذه أبو يوسف (¬٢).

قال الزيلعي: " (ومنقول فيه تعامل) كالكراع، والخف، والسلاح، والفأس والمرو، والقدر والقدوم، والمنشار، والجنازة، وثيابها، والمصاحف، وغير ذلك مما تعورف وقفها، وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح، والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلا، إلا أن أبا يوسف ترك ذلك بالنص" (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (مشروعية وقف المصحف)

١ - ما تقدم من أدلة صحة وقف المنقول، كحديث أبي هريرة ﵁، ووقف خالد بن الوليد ﵁ لأدرعه وأعتده، وحديث أبي هريرة ﵁ فيما في احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر (¬٤)، وغيرهما.

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علّمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثة، أو مسجداً بناه، أو مسجداً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 595 (SanadKitab #30165, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.