وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ (¬١): " وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لا يصح؛ لأنه ليس فيها ما يقرب إلى الله، ولو وقف وقفاً على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفاً صحيحاً (¬٢).
أما وقف كتب العلم الشرعي وما يعين عليه:
مثل كتب التفسير، والحديث، والعقيدة، والفقه، والدعوة، ونحوها.
ومثل الكتب التي تعين على فهم العلوم الشرعية:
كتب اللغة العربية (¬٣)، ونحوها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الكتب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يشرع وقفها مطلقاً.
وقال به بعض الحنفية، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧).
جاء في الفتاوى الهندية: " واختلف الناس في وقف الكتب: جوزه الفقيه أبو الليث، وعليه الفتوى " (¬٨).