Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 599

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ (¬١): " وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لا يصح؛ لأنه ليس فيها ما يقرب إلى الله، ولو وقف وقفاً على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفاً صحيحاً (¬٢).

أما وقف كتب العلم الشرعي وما يعين عليه:

مثل كتب التفسير، والحديث، والعقيدة، والفقه، والدعوة، ونحوها.

ومثل الكتب التي تعين على فهم العلوم الشرعية:

كتب اللغة العربية (¬٣)، ونحوها.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الكتب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشرع وقفها مطلقاً.

وقال به بعض الحنفية، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧).

جاء في الفتاوى الهندية: " واختلف الناس في وقف الكتب: جوزه الفقيه أبو الليث، وعليه الفتوى " (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 599 (SanadKitab #30165, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.