Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 601

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية.

ينتفع به مع بقاء عينه، كحديث أبي هريرة ﵁ في وقف خالد بن الوليد ﵁ لأدرعه وأعتده، وحديث أبي هريرة -أيضا ﵁ في احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر (¬١) وغيرهما.

فقالوا: إن ما عدا السلاح والحيوان ومنه كتب العلم مقيس عليه؛ لأن فيها نفعاً مشروعاً فيجوز وقفه (¬٢).

حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله "، وفي رواية للبخاري " وأعتده " (¬٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

قال الخطابي: " الأعتاد ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وآلة الجهاد " ويقاس على ذلك كل ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً كالكتب والسلاح والأثاث؛ لأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصح وقفه " (¬٤).

وأجيب: أن حديث خالد لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل قوله: " احتبس " أي أمسكها للجهاد لا للتجارة (¬٥).

٢ - ما رُوي عن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعاً وموقوفاً: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " (¬٦).

وجه الاستدلال من الأثر: أن القياس قد يُترك بتعامل الناس وتعارفهم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 601 (SanadKitab #30165, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.