Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 602

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب
  6. المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية.

كما في الاستصناع، وقد وُجد التعامل في هذه الأشياء "الكتب والأثاث والسلاح" فصح وقفها، مع أن القياس والأصل عدم صحة وقف المنقول؛ لأن التأبيد لا يتحقق فيه، بخلاف ما لا تعامل فيه من المنقولات، فلا يصح وقفها كثيابٍ ومتاعٍ (¬١).

وأجيب: أن القياس إنما يترك بالنص، والنص إنما جاء في الكراع والسلاح فيقتصر عليهما، ووجه القياس: أنه يشترط التأبيد في الموقوف وهو لا يتحقق في المنقول (¬٢).

٣ - لأنه يصح وقف هذه الكتب مع غيرها، فصح وقفها وحدها كالعقار (¬٣).

أدلة أصحاب القول الثاني: (يجوز وقفها إذا تعامل به الناس)

استدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما يتعامل به الناس.

القول الثالث: (عدم الجواز مطلقاً)

استدل له بما استدل به من قال بعدم الجواز في مسألة وقف المنقول مطلقاً، وقد تقدمت مناقشتها.

لأن من شرط الموقوف أن يتأبد والتأبيد لا يتحقق في الكتب وسائر المنقولات،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 602 (SanadKitab #30165, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.