Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 605

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان

وهو المعتمد عند المالكية (¬١)، وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

في حاشية العدوي: "وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدَّنَانير والدَّراهم تَرَدُّدٌ " (¬٤).

وفي الوسيط: "الركن الأول في الموقوف، وشرطه أن يكون مملوكا … أما قولنا: مملوكا عممنا به العقار والمنقول، والحيوان، والشائع والمفرز" (¬٥).

وفي المغني: " وجملة ذلك: أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث " (¬٦).

القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وأما استقلالا فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها- وكل ما جرى به تعامل.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (¬٧).

القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع دون غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 605 (SanadKitab #30165, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.