وهو المعتمد عند المالكية (¬١)، وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
في حاشية العدوي: "وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدَّنَانير والدَّراهم تَرَدُّدٌ " (¬٤).
وفي الوسيط: "الركن الأول في الموقوف، وشرطه أن يكون مملوكا … أما قولنا: مملوكا عممنا به العقار والمنقول، والحيوان، والشائع والمفرز" (¬٥).
وفي المغني: " وجملة ذلك: أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث " (¬٦).
القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وأما استقلالا فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها- وكل ما جرى به تعامل.
وهو الصحيح من مذهب الحنفية (¬٧).
القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع دون غيره.