Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 606

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (¬١).

القول الرابع: جواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

القول الخامس: عدم جواز وقف الحيوان مطلقا.

وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (¬٤)، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، ومنع الحارثي هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (جواز وقف الحيوان)

١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.

٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف المنقول، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.

٣ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " (¬٦).

٤ - أن امرأةً قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله ﷺ على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 606 (SanadKitab #30165, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.