وبه قال أبو يوسف من الحنفية (¬١).
القول الرابع: جواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها.
وبه قال بعض المالكية (¬٢).
القول الخامس: عدم جواز وقف الحيوان مطلقا.
وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (¬٤)، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، ومنع الحارثي هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: (جواز وقف الحيوان)
١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.
٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف المنقول، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.
٣ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " (¬٦).
٤ - أن امرأةً قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله ﷺ على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: