Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 607

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان

ذلك حبيس في سبيل الله ﷿، فأتى رسول الله ﷺ فسأله، فقال: " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله " (¬١).

٥ - أن الحيوان عين يصح عاريتها، فيصح وقفها.

٦ - أن الحيوان أصل يبقى ويصح الانتفاع به فصح وقفه؛ لأنه موف بحكمة الوقف كالعقار (¬٢).

٧ - أن الحيوان عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائما مع بقائها، وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقاء أصله جاز وقفه (¬٣).

دليل القول الثاني:

استدل من قال بجواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وجواز وقفه استقلالا إذا كان كراعا أو مما جرى به التعامل:

أولاً: استدلوا على الجواز في الكراع بالاستحسان، ووجهه الأحاديث الواردة في ذلك ومنها (¬٤):

ما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ في قصة منع خالد بن الوليد وصاحبيه ﵁ الزكاة من قول النبي ﷺ عن خالد: "قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" (¬٥).

وقد تقدم أن "أعتده" يدخل فيها الدواب والسلاح، بل قيل: المقصود بها الخيل خاصة.

وما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من احتبس فرساً في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 607 (SanadKitab #30165, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.