Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 608

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان

سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته" (¬١).

كما يصلح الاستدلال لهم ببقية ما استدل به أصحاب القول الأول مما جاء في وقف الحيوان كحديث ابن عباس ﵁ وابن عمر ﵄، وأم عقيل ﵂، وما جاء في وقف الكراع والسلاح كحديث عمر ﵁.

ثانياً: واستدلوا على جواز وقف جميع ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به: ما تقدم من الدليل على جواز وقف جميع ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به من وقف المنقول، وتقدم مناقشته.

ثالثاً: وأما جواز وقف الحيوان تبعا للعقار: فلأنه لما جاز إفراد الحيوان بالوقف إذا كان كراعا أو كان مما جرى العمل على وقفه، فلأن يجوز وقفه تبعا للعقار من باب أولى (¬٢).

وتقدم مناقشة هذا الدليل في مبحث وقف المنقول.

دليل القول الثالث:

١ - ما تقدم من الدليل في القول الثاني على صحة وقف الكراع.

٢ - ما تقدم من الدليل في القول الثاني على صحة وقف الحيوان تبعا للعقار.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

دليل القول الرابع:

يستدل للقول بجواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها بأن الأدلة على جواز وقف الحيوان جاءت في الخيل خاصة، وقد تقدمت قريباً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 608 (SanadKitab #30165, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.