Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 611

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.

الأدلة:

استدل القائلون بجواز وقف الكلب المعلم بما يلي:

١ - عموم أدلة الوقف (¬١).

وهذه تشمل وقف الكلب.

٢ - الأدلة الدالة على شرعية وقف المنافع (¬٢).

ويدخل في هذا منفعة الكلب.

٣ - ما تقدم من الأدلة على جواز وقف المختصات (¬٣).

(١٧٥) ٤ - ما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ: " نهى عن ثمن الكلب والسنّور، إلا كلب صيد " (¬٤).

(منكر).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 611 (SanadKitab #30165, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.