Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 612

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.

(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ﵁ قال: " نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد " (¬١).

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.

٦ - أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز وقفه.

٧ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (¬٣).

٨ - القياس على الإعارة فكما تجوز إعارته يجوز وقفه (¬٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 612 (SanadKitab #30165, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.