Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 615

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الرابعة: وقف الفحل للضراب

وبهذا قال الحنفية، وهو غير متعارف عليه عندهم (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من الأدلة على مشروعية الوقف.

٢ - أدلة وقف المنقول (¬٢).

٣ - أن الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات كالإجارة، فيجوز في الفحل للضراب (¬٣).

دليل القول الثاني: (عدم الجواز)

أن وقف الفحل للضراب ليس بقربة مقصودة، وليس فيه عرف ظاهر، فلا يجوز (¬٤).

ويناقش: بأنه وإن يكن ذات الضراب قربة مقصودة إلا أن الوقف له قربة من حيث الجملة؛ لما فيه من نفع الناس ودفع حاجتهم وإعانتهم على طلب الرزق، فليس كل صاحب ماشية لديه القدرة على شراء فحل لطرق ماشيته، وقد تكون قليلة من حيث العدد، كما أنه قد يريد الحصول على نسل فحل معين لتميزه، ولذلك جازت العارية فيه (¬٥)، بل جعله الشارع من الحق الذي يجب علي صاحب الماشية بذله لمن يحتاجه

(١٧٨) روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ما من صاحب إبل،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 615 (SanadKitab #30165, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.