لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ..... ، وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: «حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله» (¬١).
كما جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة في الحث على بذل الخير ونفع الناس.
وأما عدم العرف فيه فهذا -أي اعتبار العرف في وقف المنقول- رأي لهم لا يوافقون عليه، وقد سبق ذكره وأدلته ومناقشتها.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز وقف الفحل للضراب؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الوقف فعل خير وقربة، فيكثر منه.