Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 616

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
  6. المسألة الرابعة: وقف الفحل للضراب

لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ..... ، وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: «حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله» (¬١).

كما جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة في الحث على بذل الخير ونفع الناس.

وأما عدم العرف فيه فهذا -أي اعتبار العرف في وقف المنقول- رأي لهم لا يوافقون عليه، وقد سبق ذكره وأدلته ومناقشتها.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز وقف الفحل للضراب؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الوقف فعل خير وقربة، فيكثر منه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 616 (SanadKitab #30165, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.